محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

67

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

فالنّقض بالبيّنة واليد في غير محلّه لاتّضاح الفرق الجلىّ بين المنقوض والمنقوض عليه وامّا القطع اعني الجهل المركّب فلا يقاس عليه الخبر الواحد لحصول الامن فيه إلى نفس القاطع بخلافه العامل بالخبر الواحد لانّ باب احتمال التخلّف منسدّ بالنّسبة إلى القاطع دون العامل بالخبر الواحد فالنّقض في غير محلّه قوله قدّس سرّه قلنا فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه أقول وإن كان لا يلزم على هذا التّقدير تحليل الحرام وعكسه الّا انّه بمجرّد هذا الفرض يثبت امتناع التعبّد بالخبر لارتفاع الموضوع وهذا عين مطلوب الخصم لانّ غرضه من إقامة البرهان اثبات الامتناع فعلى ما فرضه المصنّف يثبت الامتناع من دون حاجة إلى الدّليل قوله ره لانّه اسبق من السّيد واتباعه اه أقول لا مدخليّة للسّبق والتّأخر في دعوى الانفتاح والانسداد الّا ترى انّ الأخباريّين مع تاخّرهم غاية التّأخّر عن السّيد واتباعه يدّعون الانفتاح وكذلك أغلب من تقدّم عن السّيد يعتقد الانسداد فالاستظهار غير ظاهر قوله ره حتّى انّه لو تمكّن من الظنّ الاجتهادى اه أقول لا نسلّم ذهاب الأكثر إلى ذلك كيف ومرجع ذلك إلى ايجاب الاجتهاد لكلّ فرد فرد من افراد المكلّفين والقول بكون الاجتهاد من الواجبات العينيّة الشّخصيّة ولم يتفوّه ولا يتفوّه بذلك من يعند بمقالته قوله ره ثمّ انّه ربّما ينسب إلى بعض ايجاب التّعبد أقول هذا البعض من العامّة كالقفال وأبى الحسن البصري وابن شريح وهم الأساس لهذا القول الكاسد [ في وقوع التعبد بالظن ] قوله ره وممّا أشير فيه إلى الثّانية قوله تعالى انّ الظّنّ الخ أقول وجه الإشارة في الآية الشّريفة والرّواية